الإمام أحمد المرتضى

8

شرح الأزهار

ش وذكره الفقيه ح للمذهب وأطلقه الفقيه س في التذكرة حيث قال اليمين لتعظيم من حلف به فيجوز الحنث والكفارة تعبد وقال الناصر وأبوح وض زيد انه لا يجوز الحنث ( 1 ) وهذا الخلاف حيث حلف من أمر مباح فأما إذا كان المحلوف منه فعله أولى من تركه خلاف في جواز الحنث وان اختلف في الكفارة فالمذهب انها واجبة وعند الناصر انها لا تجب قيل ح وهذا ( 2 ) أولى ( فصل ) في بيان الايمان التي لا توجب الكفارة وما يجوز الحلف به وما لا يجوز ( و ) اعلم أن الكفارة ( لا تلزم في ) اليمين ( اللغو ( 3 ) وهي ما ظن صدقها ( 4 ) فانكشف خلافه ( 5 ) وهذا يدخل ( 6 ) فيه الماضي والحال ( 7 ) والاستقبال ( 8 ) قال عليه السلام ولا يقال أن المعقودة تخل في هذا القيد وذلك حيث يحلف على أمر مستقبل عازما على أن